يجوز للمؤجر إنهاء عقد الإيجار بعد مدته الأولى في حالة النص على ان مدة العقد تجدد تلقائيا

يجوز للمؤجر إنهاء عقد الإيجار بعد مدته الأولى في حالة النص على ان مدة العقد تجدد تلقائيا او مشاهرة#محكمه النقض
في حكم حديث صدر لمحكمة النقض اكدت فيه على ما استقرت عليه احكامها السابقه من انه يجوز للمؤجر في حالة ما إذا اتفق المتعاقدان على مدة محددة لعقد الإيجار، واتفقا على أن تجدد تلك المدة لمدد أخرى مماثله طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته، أو تجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يبد المستأجر رغبته في إنهاء العقد وللمستأجر وحده دون المؤجر الحق في إبداء الرغبة في إنهاء العقد. او ان العقد مشاهرة
في كل هذه الحالات المذكورة والحالات المشابهة لها يجوز للمؤجر طلب إنهاء عقد الإيجار، ولكن بعد انقضاء وانتهاء المدة الأصلية المتفق عليها في العقد، ويقوم بذلك بإنذار المستأجر بعدم رغبته في تجديد العقد، على أن يتم هذا الإنذار في المواعيد المنصوص عليها في المادة 563 من القانون المدني
‫وقالت‬ ‫‏محكمة‬ ‏النقض‬ إن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين ..." والنص في المادة 563 من هذا القانون على أنه "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة, اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها .." يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه, وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة, ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان, ولما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائما بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد – بعد انتهاء المدة المتفق عليها – متجددا تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد, ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره – بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها – متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه, وكان الثابت من عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 8/6/1996 أن مدته مشاهرة وللمستأجر وحده الحق في طلب إنهائه وأن الأجرة مقدارها ثمانون جنيها تدفع مقدما أول كل شهر, ومن ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر يتجدد ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالا لنص المادة 563 مدني, وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضدهم رسميا في 4, 9/12/2000 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتحديد مدة الإيجار بخمسة عشر عاما على سند مما استخلصه من عقد إيجار محل النزاع من أن حق إنهاء الإيجار منوط بإرادة المطعون ضدهم – المستأجرين – وحدهم دون الطاعن – المؤجر - , والتزام الأخير بتأجير عين أخرى للمطعون ضدهم في حالة إزالة العقار, وتحديد الأجرة بمبلغ 80 جنيها شهريا, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأخير من أسباب الطعن.
الطعن رقم 1026 - لسنة 73 قضائية - تاريخ الجلسة 5-2-2014 –

Post a Comment

أحدث أقدم