لا يحكم باتعاب المحاماه إذا كان الحاضر عن الخصم عضو من هيئة قضايا الدوله

‏من‬ ‫‏المقرر‬ أن مجال إعمال المادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة هو الأتعاب الخاصة بالمحامين أعضاء النقابة التي تؤول إلى صندوقهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 188 من القانون المشار إليه فلا تتعداه إلى أتعاب المحكوم بها للجهات التي تتولى المرافعة عنها إدارة قضايا الحكومة عملاً بقانونها الخاص. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بأتعاب المحاماة بالرغم من أن المطعون ضده بصفته لم يحضر عنه محامياً مقيداً بنقابة المحامين التي تؤول هذه الأتعاب إلى صندوقهم الخاص بنقابتهم وإنما الذي حضر عنه ومثله نائب من بين أعضاء هيئة قضايا الدولة وهم ليسوا محامين يستحق لهم أتعاب محاماة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
االطعن رقم 1088 - لسنة 68 قضائية -جلسة 26-3-2009
من المقرر - ‏بقضاء‬ ‫هذه‬ ‫‏المحكمة‬ - أنه إذا كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من خسرها إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها - كما أن عضو هيئة قضايا الدولة موظفا عاما وليس محاميا مقيدا بجداول المحامين - وما ورد بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل إنما كان لتنظيم مهنة معينة هي مهنة المحاماة ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها مما مؤداه أن نص المادة 187 من القانون سالفة البيان يخرج من نطاقه ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
الطعن رقم 383 - لسنة 76 قضائية - جلسة 24-11-2008

Post a Comment

أحدث أقدم