بسم الله الرحمن الرحيم
بيان بالتعديلات والإضافات على نظام العمل الجديد مقارنة بالنظام القديم
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
1
تم تغيير اسم النظام من (نظام العمل والعمال) إلى نظام العمل.
سمي بنظام العمل والعمال.
2
استند المرسوم الملكي الذي أصدر النظام الجديد:
- على المادة (70) من النظام الأساسي للحكم.
- على المادة (20) من نظام مجلس الوزراء.
- والمادة (18) من نظام مجلس الشورى.
استند المرسوم الملكي الذي أصدر النظام القديم على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء.
3
وجه المرسوم الملكي المصدر للنظام نائب رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء لتنفيذ المرسوم.
وجه المرسوم الملكي المصدر للنظام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ المرسوم.
4
المادة الثانية في النظام الجديد والمختصة بتعريفات المصطلحات التي وردت في النظام عبارة (مالم يقتضي السياق خلاف ذلك) فهي أتاحت المجال لتفسير مختلف لتلك المصطلحات وفق ما يقتضيه السياق.
المادة الثانية في النظام الجديد يقابلها المادة (7) في النظام القديم ولا توجد العبارة المشار إليها في المقابل.
5
تعريفات المادة الثانية في النظام الجديد هي:-
الوزارة – الوزير – مكاتب العمل – صاحب العمل – الحدث – العمل – العمل الأصلي – العمل المؤقت – العمل العرضي – العمل الموسمي – العمل لبعض الوقت – الخدمة المستمرة – الأجر الأساسي – الأجر الفعلي – الأجر – المنشأة – الشهر – اللائحة.
تعريفات المادة السابعة في النظام القديم هي:-
البالغ – المراهق – الحدث – اللجنة – الخدمة المستمرة – الأجر – العامل – صاحب العمل – العامل المتدرج.
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
6
عرف النظام الجديد (الحدث) بأنه من أتم الخامسة عشر من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة.
عرف النظام القديم (الحدث) بأنه الشخص الذي لم يتم من العمر خمسة عشر عاماً.
7
تعريف الخدمة المستمرة في النظام الجديد (خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي من تاريخ ابتداء الخدمة).
تعريف الخدمة المستمرة في النظام القديم (الخدمة غير المنقطعة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة).
8
حالات استمرارية الخدمة في نظام العمل الجديد:
- الاجازات والعطل المقررة نظاماً.
- فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام.
- حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يوماً متقطعة خلال سنة العمل.
حالات استمرارية الخدمة في النظام القديم:
- الاجازات النظامية أو الموصي بها من قبل صاحب العمل.
- حالات تغيب العامل عن عمله بعذر مشروع لمدة متقطعة لا تتجاوز في مجملها ثلاثون يوماً في السنة.
- حالات توقف العامل عن العمل بسبب عائق لصاحب العمل أو صادر عنه ولا دخل للعامل فيه.
9
قسم النظام الأجر من خلال تعريفه إلى : الأجر الأساسي – الأجر الفعلي – الأجر.
عرف النظام الأجر فقط دون التطرق إلى الأساسي أو الفعلي.
10
تعريف العامل في النظام الجديد أضاف كلمة (طبيعي) (هو كل شخص طبيعي).
تعريف العامل في النظام القديم اكتفى في التعريف بكلمة (كل شخص)
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
11
تعريف صاحب العمل في النظام الجديد استبدل كلمة (معنوي) في النظام القديم بكلمة (إعتباري) وكلمة (يستخدم عاملاً بكلمة (يشغل عاملاً).
(هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملاً...).
تعريف صاحب العمل في النظام القديم: استخدم كلمة (معنوى) بدلاً من (اعتباري) و (يستخدم عاملاً) بدلاً من (يشغل)
12
نص على وجوب الالتزام بمقتضيات الشريعة عند تطبيق أحكامه.
لا يوجد مثل هذا النص ما عدا ماورد في الأحكمام المنظمة لعمل اللجان.
13
أضاف تحت بند سريان أحكام العقد:-
- عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل.
- العاملين بعض الوقت فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
لم يتضمن مثل هذا النص.
14
أفراد المادة السادسة لبيان الأحكام الخاصة بالعمل العرضي والموسمي.
لا يوجد مثل هذا النص.
15
أضاف للاستثناءات من تطبيق أحكام النظام:-
- العاملون غير السعوديون القادمون لأداء مهمة محدودة لمدة لا تزيد عن شهرين.
- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
لم يتضمن هذه الاستثناءات.
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
16
المادة الثامنة وهي تقابل المادة السادسة في النظام القديم لم تتطرق إلى الحقوق المكتسبة وأبطلت أي شرط يخالف أحكام النظام أو إبراء مصالحه عن حقوق العامل الناشئة بموجب النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
تطرقت المادة السادسة منه إلى الحقوق المكتسبة وأبطلت كل شرط يخالف النظام وكل شرط يتنازل العامل به عن حقوقه ولكنها لم تتطرق إلى الشروط الأكثر فائدة للعامل، ولم تتطرق إلى بطلان المصالحة أو التنازل أثناء سريان العقد كما في النظام الجديد.
17
المادة (11) وهي تقابل المادة (8) في النظام القديم تضمنت نفس مضمون المادة في النظام القديم ولكنها أضافت لها الآتي:-
إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل.
لم يتضمن مثل هذا النص وقد نصت المادة (8) على الآتي:-
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على هذا الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسؤولين بالتضامن فيما بينهما.
وهناك مواد أخرى نظمت هذه الالتزامات في النظام القديم (المواد) (139)-(140)-(141) وقد حذفت هذه المواد في النظام الجديد
18
المادة (12) وهي تقابل المادة (9) في النظام القديم أوجبت وضع لائحة لمن لديه عشرة عمال فأكثر.
المادة (9) أوجبت وضع لائحة لمن لديه عشرين عاملاً فأكثر.
19
المادة (13) وهي تقابل المادة (9) في النظام القديم اشترطت وضع اللائحة في مكان ظاهر أو (بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها).
اشترطت المادة (9) فقط وضع اللائحة في مكان ظاهر.
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
20
المادة (18) وتقابل المادة (89) في النظام القديم اتفقت مع النظام القديم أن العقد يظل ساري المفعول والخدمة مستمرة إذا انتقلت ملكية المنشأة أو تغير وضعها النظامي بالدمج مثلاً، وأن الخلف والسلف مسؤولين بالتضامن عن الحقوق التي نشأت قبل الإجراء ولكنها اضافت جواز اتفاق السلف و الخف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد على شريطة موافقة العامل الخطية وإلا فله حق طلب إنهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف.
لم تتضمن المادة (89) هذا النصف المضاف في النظام الجديد.
21
المادة (26) حددت نسبة استخدام السعوديين بـ 75% من مجموع العمال.
المادة (45) حددت نفس النسبة لكنها أضافت شرط ألا تقل أجورهم عن 51% من مجموع أجور العمال.
22
المادة (28) أوجبت تشغيل المعاقين المؤهلين مهنياً بنسبة 4% من العمال إذا كان عدد العمال الإجمالي 25 عاملاً فأكثر.
المادة (54) حددت نسبة تشغيل المعاقين بـ 2% إذا كان عدد العمال الإجمالي 50 عاملاً فأكثر.
23
المادة (29) نصت على وجود تشغيل العامل المصاب بإصابة عمل في عمل آخر.
نص المادة (55) مماثل لكنه حدد نسبة العمال الذين يتم تشغيلهم بهذه الطريقة بـ 1% من مجموع العمال.
24
المادة (37) أوجبت أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
لا يوجد ما يماثل هذا النص تحت بند (تشغيل الأجانب) ولكن نصت المادة (77) على وجود أن يكون العقد مكتوباً (وهذا بالطبع يشمل السعودي وغيره).
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
25
المادة (38) نصت على عدم جواز توظيف العامل في مهنة غير مهنته المدونة في رخصة عمله وحظرت على العامل ذلك أيضاً ما لم يتم تعديل المهنة.
لا يوجد مثل هذا النص تحت بند (تشغيل الأجانب).
26
المادة (39) حظرت – بدون اتباع القواعد النظامية – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره وحظرت ذلك على العامل أيضاً، أو أن يوظف صاحب العمل غيره.
لا يوجد مثل ذلك النص تحت بند (تشغيل الأجانب).
27
المادة (39) فقرة 2 نصت على عدم جواز تشغيل صاحب العمل للعامل غير السعودي لحسابه الخاص وحظرت على العامل أيضاً العمل لحسابه الخاص.
لا يوجد مثل ذلك النص تحت بند (تشغيل الأجانب).
28
المادة (40) نصت على تحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وغرامات التأخير على ذلك ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة وتذكرة عودة العامل إلى وطنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية وتحمل العامل لتكاليف العودة في حال عدم صلاحيته أو رغبته في ذلك (دون سبب مشروع) وتحمل صاحب العمل لرسوم نقل خدمات العامل إليه. ونفقات تجهيز جثمان العامل ما لم تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
لا يوجد مثل ذلك النص تحت بند (تشغيل الأجانب) ولكن نصت المادة (85) على إلزام صاحب العمل بمصروفات إعادة العامل إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم منها.
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
29
المادة (41) حددت أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل ستتضمن شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة وضوابط ذلك وإجراءاته.
لا يوجد لائحة تنفيذية ولا يوجد نص مماثل لهذا في النظام نفسه.
30
تحت بند (التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل) المادة (42) نصت على وجوب إعداد صاحب العمل لعماله السعوديين مهنياً للحلول مكان غير السعوديين ولكنها أرجعت ذلك للشروط والقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.
تحت بند (تشغيل الأجانب) المادة (50) تضمنت نصاً مماثلاً ولكنها أرجعت تنظيم ذلك حسب الشروط التي يقررها وزير العمل.
31
تحت بند (التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل) المادة (43) نظمت تدريب العمال السعوديين بنسبة 6% من مجموع العمال إذا كانوا خمسين فأكثر مع صلاحية الوزير في زيادة هذه النسبة في بعض المنشآت.
تحت بند (مكاتب التوظيف) المادة (44) نظمت تدريب العمال السعوديين بنسبة 5% من مجموع العمال إذا كانوا مائة فأكثر ولم تتطرق غلى زيادة هذه النسبة. ولكنها تضمنت أن برنامج التدريب تعده وزارة العمل.
32
تضمن هذا النظام تحت بند (التدريب والتأهيل) الفصل الثاني ما يتعلق بـ ( عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل).
في فصل (مكافحة العطالة والتأهيل المهني للعاجزين) ورد في البند الرابع (عقود التدرج) وهذا يبين اختلاف التسمية بين (عقد التدرج) في النظام القديم و (عقد التأهيل والتدريب) في النظام الجديد.
33
المادة (48) نصت على حق صاحب العمل إلزام (المتدرب) بالعمل لديه ضعف مدة التدريب أو سنة أيهما أطول.
المادة (69) نصت على حق صاحب العمل في إبقاء (المتدرج) لديه ولكنها لم تحدد مدة معينة.
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
34
المادة (49) حددت بدقة ما يسري من أحكام في نظام العمل على عقد التأهيل والتدريب.
لايوجد تحت بند (عقود التدريب) نص مماثل ولكن في الأحكام العامة الفقرة ب من المادة (2) نصت على سريان أحكام نظام العمل على عقود التدرج وهذا النص جاء بصيغة عامة بخلاف النص في النظام الجديد الذي جاء محدداً وواضحاً.
35
تحت بند (عقد العمل) المادة (53) الخاصة بفترة التجربة أخرجت منها إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية وأعطت الحق في الإنهاء لكلا الطرفين ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الاإنهاء لأحدهما فقط.
تحت بند (عقد العمل) المادة (71) الخاصة بفترة الاختبار لم تنص على من له حق الانهاء خلال فترة الاختبار ولكن المادة (83) من نفس النظام أعطت ذلك الحق لصاحب العمل فقط، كما أن هذه المادة (71) لم تستثن الاجازة المرضية واجازة العيدين من فترة الاختبار.
36
تحت بند (عقد العمل) المادة (54) الخاصة بفترة التجربة اجازت الاتفاق على إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز تسعين يوماً شرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر كما نصت هذه المادة على عدم استحقاق أي من الطرفين لتعويض عن انهاء العقد خلال هذه الفترة وعدم استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
تحت بند (عقد العمل) المادة (71) الخاصة بفترة الاختبار نصت على عدم جواز إعادة فترة الاختبار .
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
37
المادة (55) فقرة 2 نصت على الآتي:-
- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإن العقد يتجدد وللمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
لم يتضمن مثل هذا النص واتفق مع النظام الجديد في الفقرة 1 من المادة (55) من النظام الجديد والتي تضمنت (ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته فإذا استمر الطرفان في تنفيذه عد العقد مجدداً لمدة غير محددة.
38
أضاف في المادة (56) نصاً لم يكن موجوداً في القديم أنه في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة تُعد المدة التي تجدد فيها العقد امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
لا يوجد مثل هذا النص.
39
المادة (59) من النظام نصت على أنه (لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الاسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالآجر الشهري).
تضمن نصاً مماثلاً في المادة (79) لكنها تضمنت أيضاً الآتي:- (تعتبر الدرجة المصنف عليها العامل حقاً مكتسباً له لا يجوز نقله إلى درجة أدنى منها).
بينما النظام الجديد لم يتطرق إلى ذلك. كما نص النظام في المادة (208) أنه لا يجوز تنزيل مرتبة العامل أو راتبه إلى في الأحوال النظامية.
40
المادة (60) حددت الفترة التي يجوز فيها تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية وبتوفر ظروف عارضة لمدة ثلاثين يوماً في السنة فقط.
المادة (79) لم تحدد هذه الفترة واكتفت بالنص على أن يكون ذلك (بصفة مؤقتة).
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
41
في الفصل الثاني (الواجبات وقواعد التأديب) البند ثانياً (واجبات العمال) المادة (65) تضمنت نصوصاً مماثلة للنظام القديم ماعدا ما يتعلق بتنظيم التزامات العامل وصاحب العمل بخصوص الاختراعات التي ينجزها العامل أثناء عمله.
نظم تحت بند (واجبات العمال) في المادة (97) ما يتعلق بالاختراعات التي يستنبطها العامل أثناء عمله.
42
في الفصل الثاني (الواجبات وقواعد التأديب) وتحت البند ثالثاً (قواعد التأديب صنف النظام الجزاءات التأديبية التي يمكن أن توقع على العامل ووضع ضوابطها.
لم يوجد فيه مثل هذا التصنيف وإنما تضمن النظام ما يشير إلى بعض قواعد التأديب كما ورد في المادتين (125/126) كما تضمنت اللائحة النموذجية التي أصدرتها الوزارة سابقاً الإشارة إلى قواعد التأديب مع ملاحظة أن اللائحة النموذجية غير ملزمة.
43
المادة (66) نصت على الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل إيقاعها على العامل : الإنذار – الغرامة – الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى ما كانت مقررة من صاحب العمل. تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى ما كانت مقررة من صاحب العمل .
الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر – الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام. وهذه كلها ما عدا الفصل لم يكن منصوصاً عليها في النظام القديم.
تضمنت المادة (125) النص على الغرامات والإيقاف عن العمل فقط.
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
44
المادة (69) نصت على أنه لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضي على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.
المادة (126) نصت على أنه لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً، أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً...) فالفرق في النظام الجديد هو في تمديد مدة الاتهام إلى ثلاثين يوماً بدلاً من (خمسة عشر يوماً) وفي ربط إيقاع الجزاء بانتهاء التحقيق.
45
المادة (71) أجازت أن يكون التحقيق مع العامل شفهياً وذلك في المخالفات البسيطة (مع إثبات ذلك في المحضر).
لم يتضمن مثل هذا النص.
46
المادة (73) نصت على وجود قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص كما نصت على عدم جواز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة.
المادة (127) نصت على وجود قيد الغرامات في سجل خاص ولم تشر إلى التصرف بمبالغ الغرامات.
47
الباب الخامس (علاقات العمل) وفي الفصل الثالث منه (انتهاء عقد العمل) نصت المادة (74) على أسباب انهاء عقد العمل وفي الفقرة 4 نصت على الآتي:- (بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال أو خمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل وإذا كان عقد العمل محددة المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته). إلا أنه في نهاية هذه المادة نص على الآتي:- (ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.
لم يتضمن تعداد الأسباب المؤدية إلى انتهاء عقد العمل واكتفي بالإشارة إلى بعضها إجمالاً كما في المادة (72) بخصوص انتهاء عقد العمل المحدد المدة حيث حدد أنه ينتهي بانتهاء مدته.
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
48
نصت المادة (80) تحت الفصل الثالث (انتهاء عقد العمل) على أسباب جواز انتهاء عقد العمل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض وهي مماثلة للاسباب الواردة في النظام القديم إلا أنه أضيفت إليها (إذا ثبت أنه اتسغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية) وهذا ما يتفق مع تنظيم سياسة تعارض المصالح في الشركة.
لم يتضمن في المادة (83) منه الإشارة إلى استغلال المركز الوظيفي كأحد أسباب الانهاء دون مكافأة أو إشعار أو تعويض.
49
لم يتضمن كأحد أسباب انهاء الخدمة دون مكافأة أو تعويض أو إشعار (مغادرة العامل المستشفى دون إذن...)
تضمنت المادة (83) الخاصة بحالات انهاء الخدمة دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في الفقرة 8 منها الآتي إذا ثبت أن العامل غادر المستشفى أو أي مكان أعد لعلاجه بدون إذن المشرف على علاجه وذلك دون اخلال بحقه في الحصول على ما يستحق من تعويض طبقاً لأحكام الاصابات والتعويض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية.
50
تحت حكم المادة (81) المتعلقة بحالات يحق للعامل فيها ترك العمل ماثل فيها النظام القديم إلا أنه أضاف البند الآتي :- (إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة).
نص المادة (84) مماثل للنص في النظام الجديد مادة (81) إلا أنه قد تضمن أن من الأسباب المجيزة للعامل ترك العمل مع احتفاظه بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة هو (إذا قام صاحب العمل بنقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ومن شأنه إلحاق ضرر جسيم بالعامل ولم يكن له سبب مشروع تفرضه طبيعة العمل.
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
51
المادة (82) نصت على عدم جواز انهاء خدمة العامل لسبب المرض قبل استنفاذ المدة المحددة للإجازة المرضية وأن للعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية وهذه إضافة غير موجودة في النظام القديم.
نص في المادة (82) على عدم جواز الانهاء اثناء المرض ولم يتطرق إلى وصل الإجازة السنوية بالمرضية.
52
المادة (83) اجازت لصاحب العمل أن يشترط على العامل كتابياً عدم منافسته وإفشاء أسراره بعد إنهاء العقد ولمدة سنتين بعد تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.
لا يوجد مثل هذا النص.
53
تحت الفصل الرابع ( مكافأة نهاية الخدمة) لم يفرق النظام في نصوص هذا الفصل بين العقد المحدد المدة والعقد غير المحدد المدة.
المادتين (87، 88) المتعلقتين بمكافأة نهاية الخدمة فرق فيها النظام بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة.
54
في المادة (86) المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة أجاز النظام الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع العمولات أوبعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
لا يوجد فيه مثل هذا النص.
55
المادة (87) الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة نصت المادة على استحقاق العاملة مكافأة نهاية الخدمة فيما لو انهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
المادة (87) الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة الفقرة ب منها نصت على استحقاق العاملة لمكافأة نهاية الخدمة في حالة الزواج والإنجاب ولم تحدد ذلك بمدة معينة إذا استقالت.
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
56
لم يشترط لاستحقاق العامل المستقيل للمكافأة أن يبلغ صاحب العمل برغبته في الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثين يوماً .
اشترط ذلك الشرط في المادة (88).
57
حددت المادة (88) مدة أسبوع لتسليم العامل المنتهية خدمته مستحقاته وأسبوعين إذا كان العامل هو من أنهى العقد.
حددت المادة (117) أن يدفع صاحب العمل المستحقات فوراً إذا كان هو من أنهى وأسبوع إذا كان العامل هو المنهي للعقد.
58
نصت المادة (88) على أحقية صاحب العمل بحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل عند تصفية حقوقه.
لم يتضمن مثل هذا النص.
59
في الباب السادس (شروط العمل وظروفه) وفي الفصل الأول (الأجور) أجاز نص الفقرة 2 من المادة (90) دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك.
لم يتضمن مثل هذا النص.
60
المادة (91) نصت على ضوابط الاقتطاع من أجر العامل في حالة إتلافه آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل وهو نص مماثل لنص المادة (81) في نظام العمل القديم ولكن النظام الجديد وفي الفقرة 2 من هذه المادة أضاف الآتي:- (يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل وإلا سقط حقه، ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.
لم يتضمن النص المشار إليه في الفقرة 2 من المادة (91) من النظام الجديد.
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
61
تضمنت المادة (96) في الفقرة 1 – 2 كيفية احتساب أجر العامل إذا كان محدداً بالقطعة أو الانتاج أو إذا كان عمولات ونسب مئوية في المبيعات.
لم يتضمن مثل هذا النص.
62
ضمن فصل الأجور وردت المادة (97) وقد نصت على الآتي :- (إذا جرى توقيف العامل او احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايات تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز عن مائة وثمانين يوماً، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة. فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
لم يتضمن مثل هذا النص.
63
الباب السادس (شروط العمل وظروفه) الفصل الثاني (ساعات العمل) المادة (99) أجازت تخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة.
المادة (147) أجازت تخفيض ساعات العمل لتلك الفئات والأعمال ولكن دون تحديد عدد الساعات.
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
64
المادة (100) الخاصة بساعات العمل نصت على الآتي :- يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة – في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.
لا يوجد نص مماثل
65
الفصل الثالث (فترات الراحة والراحة الأسبوعية)
البند أولاً: فترات الراحة
المادة (102) ورد في هذه المادة ما يلي:-
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل).
ورد في المادة (147) النص على عدم دخول فترات الراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولكن لم يرد فيها كما ورد في النظام الجديد ما يتعلق بانعدام سلطة صاحب العمل خلال تلك الفترات أو بعدم التزام العامل البقاء خلالها في مكان العمل.
66
المادة (103) المتعلقة بفترات الراحة ورد ما يلي:- للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل).
لا يوجد نص مماثل.
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
67
في المادة (105) المتعلقة بفترات الراحة، ورد الآتي:- (استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا وافق صاحب العمل ووافقت على ذلك الوزارة ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل وتنتهي ساعة العودة إليها. (المادة (104) تحديد يوم الجمعة يوم راحة).
لا يوجد به نص مماثل.
68
المادة (106) حددت الحالات التي يجوز فيها عدم التقيد بالحد الأقصى لساعات العمل بما يماثل ما ورد في المادة (150) من النظام القديم ولكن النظام الجديد أضاف أن (يحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة).
لم تتضمن المادة (150) الإشارة إلى قرار من الوزير بتحديد الحد الأقصى للساعات الإضافية خلال السنة.
69
المادة (107) المتعلقة بساعات العمل الإضافية ماثلت المادة 151 المتعلقة بنفس الموضوع في النظام القديم ولكنها أضافت الآتي:- إذا كان التشغيل في المنشأة على اساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية. يحسب الإضافي على أساس الأجر الأساسي.
حسب الشرح المقابل
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
70
المادة (108) استثنت من تطبيق الحد الأقصى لساعات العمل بعض الفئات كما في المادة (152) من النظام القديم ولكنها أضافت إلى الاستثناءات الآتي:-
(الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطان صاحب العمل على العمال).
وبالتالي فهؤلاء الأشخاص لا تحسب لهم ساعات إضافية.
حسب الشرح المقابل.
71
الباب السادس (شروط العمل وظروفه)
الفصل الرابع (الاجازات)
المادة (109) حددت الحد الأدنى للإجازة السنوية بواحد وعشرين يوماً.
والحد الأقصى بثلاثين يوماً بشرط إتمام خمس سنوات خدمة متصلة. ولا يجوز للعامل النزول عنها أو تقاضي بدلاً نقدياً عنها.
المادة (153) حددت الحد الأدنى للإجازة السنوية بـ (15يوم) والحد الأقصى بـ (21 يوم) بشرط اتمام عشر سنوات خدمة متصلة.
72
المادة (110) المتعلقة بالإجازة السنوية تضمنت الفقرة 2 منها الآتي:-لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المادة (153) نصت على أنه للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل للسنة التالية إجازته السنوية أو أياماً منها وليس له التنازل عنها. ويحق لصاحب العمل أن يختار تواريخ هذه الإجازات حسب مقتضيات العمل أو أن يمنحها بالتناوب....).
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
73
المادة (112) أعطت العامل الحق في إجازات بأجر كامل في الأعياد والمناسبات حسبما تحدد ذلك اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
المادة (155) أعطت العامل الحق في إجازات بأجر كامل في الأعياد والمناسبات حسب قرار من وزير العمل وحددت الحد الأقصى لتلك الإجازات بعشرة أيام في السنة.
74
المادة (113) زادت الإجازة المستحقة للعامل في حالة وفاة الزوجة أو أحد الفروع أو الأصول إلى ثلاثة أيام بدلاً من يوم واحد كما في النظام القديم المادة (159)
حسب الشرح المقابل.
75
المادة (115) أعطت العامل الذي يدرس الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان والجدير بالذكر أن هذا النص يماثل النص الموجودة في اللائحة الداخلية العامة لتنظيم العمل والعمال لشركة أرامكو السعودية المادة (50).
لم يتضمن مثل هذا النص.
76
المادة (116) أجازت حصول العامل بموافقة صاحب العمل على إجازة دون أجر يتفق الطرفان على تحديد مدتها ونصت على أن عقد العمل يعتبر موقوفاً خلالها فيما زاد على عشرين يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (156) أجازت ذلك لوكنها حددت الاجازة بعشرة أيام في السنة فقط ولم تنص على إيقاف العقد خلالها.
77
المادة (144) نصت على أحقية العامل بأجازة بأجر لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها أجازة عيد الأضحى وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته...). والجدير بالذكر أن هذا النص مشابه للنص الوارد في المادة (52) في اللائحة الداخلية لتنظيم العمل والعمال لشركة أرامكو السعودية.
لم ينص على اجازة للحج.
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
78
المادة (117) حددت استحقاق الاجازة المرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى وثلاثة أ رباع الأجر عن الستين يوماً التالية ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، وهذا يشابه ما ورد في النظام القديم المادة (158). ولكن النظام الجديد أضاف الآتي: (سواء أكانت هذه الاجازات متصلة أو متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول اجازة مرضية.
حسب الشرح المقابل.
79
ورد تحت الباب السابع تنظيم لما يسمى (العمل لبعض الوقت) وقد ورد في المادة (119) (لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت) ونصت المادة (120) على أن الوزير يصدر الضوابط اللازمة لتنظيم العمل ( بعض الوقت).
لم يتضمن نصوص تنظم ذلك.
80
ورد تحت الباب الثامن (الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية وأفراد الفصل الأول لـ (الوقاية من مخاطر العمل) والفصل الثاني لـ (الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى) والفصل الثالث لـ (إصابات العمل) والفصل الرابع لـ (الخدمات الصحية والاجتماعية) وكل هذه الفصول فيما عدا الرابع لم يرد في النظام القديم نصوص تنظمها كما أنه بالنسبة للفصل الثالث (إصابات العمل) فقد ورد في بدايته المادة (132)
لم يتضمن مثل هذا النص.
الرقم
نظام العمل الجديد
نظام العمل القديم
والتي نصت على أنه لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية مما يعني عدم سريان أحكام هذا الفصل على شركة أرامكو السعودية.
81
في المادة (143) ضمن (الخدمات الصحية والاجتماعية) ورد النص على أنه على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر لفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية الم
منقول للامانة
إرسال تعليق