منذ
أن اصدرت المحكمه الدستوريه العليا حكمها فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق
بتاريخ 3/11/2002 بعدم دستورية الفقره الثالثه من الماده 29 من القانون 49
لسنة 77 الخاص بإيجار الاماكن بشأن الزام المالك بتحرير عقد ايجار لمن لهم
الحق فى الامتداد بانتهاء اقامة اخرهم سواء بالوفاء او الترك ومقتضى هذا
عدم جواز الامتداد لاقارب المستأجر وفقا للفقره الاولى وهم الزوجه
والوالدين والاولادلاكثر من مره وبالرغم منأن المحكمه
الدستوريه قد استخدمت الرخصه المخوله لها بمقتضى قانونها وامرت بوقف الاثر
الرجعى لهذا الحكم حتى لايتأثر اصحاب المراكز التى تحصنت واعتبرت ان من
تحصن مركزه يعد عقده قد ابرم حكما ومثله كمثل من تحرر له عقد فعلا اوصدر
لصالحه حكم وبالرغم من وضوح حكم الدستوريه الا أنه طفا على السطح لغط
مابعده لغط فى هذا الشأن حتى طال هذا اللغط المحاكم المختلفه فتضاربت
الاحكام وفى هذه القضيه التى طعنت على الحكم الصادر فيها بالنقض اسست
المحكمه حكمها على الحكم الدستورى سالف البيان وطقته بأثر رجعى ولم تنظر
لمركز هؤلاء الاحفاد الذى استقر قبل صدوره فاسرعنا بالطعن عليه امام محكمة
النقض بالطعن رقم145 لسنة 76ق فأمرت وقف تنفيذه ثم أصدرت حكمها فى الموضوع
والذى انتهى الى نقضه اذ أن الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والده
المستأجر الاصلى وقع قل صدور حكم الدستوريه ومن ثم اصبح مستأجرا اصليا من
تاريخ الامتداد ولو لم يحرر له عقد ايجار ولاعبره بكون وفاته قد حدثت بعد
العمل بحكم الدستوريهلانه فى هذه الحالهلايطبق فى حق الطاعنين لسريانه بأثر
فورى على الوقائع اللاحقه على تاريخ نشرهومن ثم يكون الحكم قد اخطأ فى
تطبيق القانون ومشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب
نقضه.

إرسال تعليق