إختصاص المحكمه الجنائيه بالمسائل المدنية فى الدعوى الجنائية


إختصاص المحكمه الجنائيه بالمسائل المدنية فى الدعوى الجنائية :-
فى الأصل ترفع دعاوى الحقوق الى المحاكم المدنية ، ولقد أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية أو أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة
وإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لتعلقه بالولاية .
هذا وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة مهما كانت قيمتها ، وتختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع الأحوال التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
وإذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية للمحكمة أن توقف الدعوى وتحديد للمتهم أو للمدعى بالحق المدنى أو للمجنى عليه - حسب الأحوال - أجلا للرفع المسالة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص .

Post a Comment

أحدث أقدم