صيغه دعوى بدل فرش وغطاء

إ
نه في يوم الموافق / / 2011 الساعة بناحية
بناء على طلب السيدة / – المقيمة بناحية – مركز 
ومحلها المختــار مكتب الاستاذ/               المحامــى  
أنـا محضر محكمة مركز ميت غمر انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت : 
1- السيد / 

مخاطباً مـع /
وأعلنتـــه بالأتـــــــــي
* الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في / /1995 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصغار " مواليد / /1996 " ، " مواليد 1/1/1999 " ، " مواليد /9/2003 "
* وحيث أنه وبدون سبب قانوني أو مسوغ شرعي قام المعلن إليه بطرد الطالبة وصغارها من مسكن الزوجية وتركهما بلا نفقة أو منفق رغم يساره حيث أنه يمتلك سيارة ميكروباص تحمل رقم " أجرة دقهلية " تعمل بالمنصورة ودخله لا يقل عن ثلاثة ألاف جنيه شهريا وذلك فضلاعن منزل ملكه بمحل إقامته .
* وحيث أن المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 تنص على أنه " تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع وتعتبر نفقة الزوجية دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء "
** فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة علي أن: 
" وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع ".
* وهذا النص لم يضع تعريفاً جامعاً لكافة أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخري في نطاقه، وإنما اقتصر علي ذكر بعض أنواعها، وهي الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، وذلك علي سبيل التمثيل لا الحصر باعتبارها أهم أنواع النفقة، والدليل علي ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة: " وغير ذلك مما يقضي به الشرع "
* والمقصود مما يقضي به الشرع ، كل ما يعتبره المشرع نفقة للزوجة علي زوجها أو ملحقا من ملحقاتها، ويرجع في تحديد ذلك إلي الراجح من المذهب الحنفي. والمذهب يدخل في ذلك، بدل الفرش والغطاء وأجر الخادم، واستئجار مؤنسة للزوجة إذا كانت تستوحش من المسكن.
** لذلك ولما كان من المقرر أنه يجب على الزوج إطعام زوجته وكسوتها وإسكانها لذلك يجب عليه أن يحضر لها ما تنام عليه من فراش وغطاء وما تفرشه في بيتها للقعود عليه وكل ما تحتاج إليه من حاجات المعيشة اللازمة بحسب العرف والعادة على قدر حالهما ولا تسقط عنه ذلك ولو كان لها أمتعة من فراش ونحوه وليس له أن يجبرها على الانتفاع بأمتعتها لينام عليها أو يفرشها "
( أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون – أحمد إبراهيم بك – واصل علاء الدين أحمد إبراهيم – الطبعة الخامسة ص 773 ) 
* وفي هذا قضت محكمة أول بندر طنطا للأحوال الشخصية (ولاية علي النفس) بتاريخ 12 يناير سنة 1988 في الدعوى رقم 94 لسنة 1986 بأن :
"المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة تجب علي زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، موسرة كانت أم فقيرة، وهي تجب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها وتقدر بقدر يساره، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، ولم تعرف النفقة تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما أطلق النص فأدخل في النفقة كل ما يقضي به الشرع والراجح في المذهب الحنفي أنه تجب للزوجة نفقة خادم إذا كانت ممن يخدمون أي إذا كان لها خادم قبل أن تتزوج".
** رأينا فيما سلف أن الأصل التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية من أثاث وأدوات ومفروشات وأغطية، وسواء كان الزوج- هو الذي أعد مسكن الزوجية بهذه المنقولات أو كانت الزوجة هي التي أحضرتها معها، فإن هذه المفروشات والأغطية مما تبلي بالاستعمال ويلزم تجديدها بدون الاستعمال.
* فيجب علي الزوج إحضار مفروشات وأغطية جديدة عندما تبلي المفروشات والأغطية التي يجري بها الاستعمال.
* وينبغي أن يكون للمرأة فراش علي حدة، فلا يكتفي بفرش واحد لهما، لأنها قد تنفرد في الحيض والمرض .
فإذا امتنع الزوج عن إحضار الفرش والغطاء للزوجة بعد أن بلي ما استعمل منه، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل فرش وغطاء لها لما كان من شأن ذلك إرهاق الزوجات بالالتحاق إلي القضاء كل فترة من الزمن للمطالبة ببدل الفرش والغطاء، فقد جري القضاء علي مبلغ يسير شهرياً بدل فرش وغطاء يضاف إلي نفقة الزوجية.
** كما أنه ولما كان المقرر وفقا لنص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أنه " إذا لم يكن للصغير مالا فنفقته على أبيه............. "
* ويقصد ببدل الفرش والغطاء ما يلتزم الأب بأن يؤديه لأولاده ثمنا لفرش مرقدهم وما يلتحفون به عند النوم .
" موسوعة قوانين الأحوال الشخصية – المستشار / أشرف مصطفى كمال – ص 596 " 
* وهذا الفرش والغطاء لا يدخل في مفهوم نفقة الصغير وعلى ذلك فيتعين للحكم به طلبه صراحة فى الدعوى ويفرض البدل في حدود يسار الأب .
" الحكم 1016 لسنة 1932 شرعي بني مزار – جلسة 17/10/1993 – منشور بمجلة المحاماة الشرعية – 
جـ5 – ص 938 "
** فيجب للصغير على أبيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فإنه يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا إذ المعروف عادة والمقرر طبيعة أن الطفل يجب أن يكون في مهد خاص يناسب حالته لايشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها وهذا أيضا ما تمليه المبادئ الصحية . وقد جرى القضاء على فرض مبلغ شهريا لبدل فرش وغطاء الصغير يضاف إلى نفقته .
( شبين الكوم الكلية – 25/10/1986 – الدعوى رقم 111 لسنة 1986 مستأنف – بركة السبع الجزئية – 3/11/1987 – الدعوى رقم 165 لسنة 1986 – قسم أول بندر طنطا – 24/4/1988 – الدعوى رقم 379 لسنة 1985 )
* وحيث أن الطالبة وقد طالبته بالفرش والغطاء لها ولصغارها منه فامتنع خاصة أن هذه المفروشات والأغطية بليت ولما كان من المقرر أن المفروشات والأغطية مما تبلى بالاستعمال ويلزم تجديدها ويجب على الأب تجديدها عندما تبلى فإذا امتنع كان لها أن تطلب ذلك من القاضي. 
* وحيث أن الطالبة قد تقدمت بالطلب رقم لسنة 2011 إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية مركز المحلة الكبرى إلا أنه لم يحرك ساكنا مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى . 
بنـــــاءً عليــــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة مركز المحلة الكبرى لشئون الأسرة – نفس الكائن مقرها بمجمع المحاكم بمنشية الزهراء بالمحلة الكبرى بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2011 لسماعه الحكم عليه : 
1 - بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للمدعية بدل فرش وغطاء من تاريخ الامتناع الحاصل فى 1/ 6 / 2010 مع أمره بأداء ما يفرض فى مواعيده .
2- بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للصغار " " بدل فرش وغطاء من تاريخ الامتناع الحاصل فى1/ 6 / 2010 مع أمره بأداء ما يفرض فى مواعيده .
وذلك مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجـــل العلــــم ،،،

1 تعليقات

إرسال تعليق

أحدث أقدم