ج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه 0 وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.
-=================
أرى في هذا خلل كبير في التشريع المصري وإجحاف بالمحكوم له بالنفقة وتشجيع للمسوف المحكوم عليه بالمماطلة والتهرب من تنفيذ الحكم
إضافة إلى أن دعوى كهذه تعتبر وكأن الحكم الأساس بالنفقة غير مجد أو كاف
وهل سيثبت المحكوم له ثانية إمكانية المنفذ عليه للدفع !!!!
إذن ما فائدة الدعوى ومصاريفها إن كنا سنحتاج لدعوى لتنفيذ الحكم ؟؟
ولماذا لايكون هناك نص يمكن دائرة التنفيذ من الضغط لتنفيذ الحكم دون الحاجة لدعوى جديدة ؟؟
هذا نص غريب و خلل كبير بالتشريع المصري
حري برجال القانون بحثه ليصبح أسوة بالنص السوري منصفاً للمنفذ بعد رحلة محاكمة تحمل وقتها

إرسال تعليق