الركن المادي في جريمة النصب

لموجز:الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه: استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة: لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .( م 336 عقوبات والمادة 9 من القانون 57 لسنة 59 ) ( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)
الموجز: جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر . شرط وقوعها مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي نظرها موضوع إتيان
القاعدة: من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوي أن المتهم لم يكن هو الذي سعي الي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل التعامل بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق المدنية هو الذى توجه الي المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ علي حد قوله ـ ولم ينسب له اتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم المدعي بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم ، هذا الي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه أرشده عن المتهم بسعي …… من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم. ( م 336 عقوبات) ( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص146)
الموجز: جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب

Post a Comment

أحدث أقدم