اشكالات التنفيذ
اشكالات التنفيذ هى منازعات مستعجلة تثور أثناء التنفيذ أو بمناسبة التنفيذ، والأصل أن تثار هذه المنازعات من جانب المدين أو من الغير ويكون المقصود منها الاعتراض على التنفيذ والمطلوب فيها وقفه. ولكن قد يحدث أحياناً أن تقوم فى وجه الدائن صعوبات فى التنفيذ، فيضطر إلى الالتجاء للقضاء طالبا تذليلها. وتسمى دعواه فى هذه الحالة اشكالا. ولكن هذه التسمية غير دقيقة لأن المرء لا يقيم اشكالا فى وجه نفسه، وإنما جرت العادة على إطلاق كلمة اشكال على كل منازعة تنفيذية مستعجلة سواء كان المقصود منها عرقلة التنفيذ أو إزالة الصعوبات التى تعترضه، والواقع أن الاشكال الذى يرفع من الدائن نفسه يكون مقصوداً به إزالة الصعوبات التى تعترض التنفيذ، حتى يتمكن من البدء فى التنفيذ إذا كانت العقبة قد حالت دون البدء فيه، أو يتسنى له الاستمرار فى التنفيذ إذا كانت الصعوبة قد أدت إلى توقفه وحالت دون استمراره. فهو إذن (اشكال إيجابي) مقصود به الحصول على حكم يقضى بالاستمرار فى التنفيذ.
وقد جرى بعض الفقهاء على إطلاق اسم الاشكال على كل منازعة فى التنفيذ سواء كانت مستعجلة أو موضوعية – وعلى هذا الأساس توجد، فى بعض كتب الفقه، تفرقة بين الاشكالات المستعجلة والاشكالات الموضوعية. ولكننا نعتقد أن كلمة اشكالات يجب أن تقتصر على المنازعات المستعجلة، أما المنازعات الأخرى فهى اعتراضات موضوعية على التنفيذ ولا يمكن أن توصف بأنها مجرد اشكالات. وهذه الاعتراضات متعددة وتتنوع بحسب نوع الحجز كما سبق القول فهى فى حجز المنقول تأخذ صورة دعوى الاسترداد وفى حجز العقار تأخذ صورة دعوى الاستحقاق وفى حجز ما للمدين لدى الغير تأخذ صورة دعوى رفع الحجز وفى الحجوز التحفظية التى ترفع بأمر من القاضى الوقتى تأخذ صورة التظلم، وكل هذه الاعتراضات منازعات فى التنفيذ لا تؤدى بذاتها إلى إيقافه – وإنما يجب لإيقاف التنفيذ أن تقترن برفع اشكال مستعجل.
فالاشكال المستعجل هو الذى يؤدى إلى إيقاف التنفيذ مؤقتاً. فإذا قضى فيه لصالح المستشكل ظل التنفيذ موقوفا إلى أن يتم الفصل فى النزاع الموضوعى القائم بشأن التنفيذ أو فى خصوص الحق الأصلى الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.
أما المنازعات الأخرى فلا توقف التنفيذ بذاتها وبمجرد رفعها – فيما عدا دعوى الاسترداد – بل لابد من صدور حكم فيها لصالح رافعها. وفى هذه الحالة لا تكون النتيجة هى مجرد إيقاف التنفيذ بل تتعدى ذلك إلى إلغاء إجراءاته وبطلانها وزوالها بما يؤدى إلى عدم جواز المضى فيها.
هذا بالنسبة لأثر المنازعة على التنفيذ. أما فيما يتعلق بالتسمية فليس أجدر من تسمية تلك المنازعات الأخرى باسمها الصحيح وهو: المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ.
وعلى ضوء ما تقدم، يمكننا أن نخلص إلى التعريف الآتي: اشكالات التنفيذ هى منازعات مستعجلة تتعلق بالتنفيذ وترفع إلى قاضى التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة – أو إلى قاضى الأمور المستعجلة باعتباره قاضياً للتنفيذ – سواء من جانب الدائن أو المدين أو الغير – ويكون المقصود منها هو إيقاف التنفيذ أو استمراره – أى أن المطلوب فيها هو الحكم بمجرد إجراء وقتى سريع لحين الفصل فى النزاع الموضوعى المتعلق بالتنفيذ أو بأصل الحق الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.
اشكالات التنفيذ هى منازعات مستعجلة تثور أثناء التنفيذ أو بمناسبة التنفيذ، والأصل أن تثار هذه المنازعات من جانب المدين أو من الغير ويكون المقصود منها الاعتراض على التنفيذ والمطلوب فيها وقفه. ولكن قد يحدث أحياناً أن تقوم فى وجه الدائن صعوبات فى التنفيذ، فيضطر إلى الالتجاء للقضاء طالبا تذليلها. وتسمى دعواه فى هذه الحالة اشكالا. ولكن هذه التسمية غير دقيقة لأن المرء لا يقيم اشكالا فى وجه نفسه، وإنما جرت العادة على إطلاق كلمة اشكال على كل منازعة تنفيذية مستعجلة سواء كان المقصود منها عرقلة التنفيذ أو إزالة الصعوبات التى تعترضه، والواقع أن الاشكال الذى يرفع من الدائن نفسه يكون مقصوداً به إزالة الصعوبات التى تعترض التنفيذ، حتى يتمكن من البدء فى التنفيذ إذا كانت العقبة قد حالت دون البدء فيه، أو يتسنى له الاستمرار فى التنفيذ إذا كانت الصعوبة قد أدت إلى توقفه وحالت دون استمراره. فهو إذن (اشكال إيجابي) مقصود به الحصول على حكم يقضى بالاستمرار فى التنفيذ.
وقد جرى بعض الفقهاء على إطلاق اسم الاشكال على كل منازعة فى التنفيذ سواء كانت مستعجلة أو موضوعية – وعلى هذا الأساس توجد، فى بعض كتب الفقه، تفرقة بين الاشكالات المستعجلة والاشكالات الموضوعية. ولكننا نعتقد أن كلمة اشكالات يجب أن تقتصر على المنازعات المستعجلة، أما المنازعات الأخرى فهى اعتراضات موضوعية على التنفيذ ولا يمكن أن توصف بأنها مجرد اشكالات. وهذه الاعتراضات متعددة وتتنوع بحسب نوع الحجز كما سبق القول فهى فى حجز المنقول تأخذ صورة دعوى الاسترداد وفى حجز العقار تأخذ صورة دعوى الاستحقاق وفى حجز ما للمدين لدى الغير تأخذ صورة دعوى رفع الحجز وفى الحجوز التحفظية التى ترفع بأمر من القاضى الوقتى تأخذ صورة التظلم، وكل هذه الاعتراضات منازعات فى التنفيذ لا تؤدى بذاتها إلى إيقافه – وإنما يجب لإيقاف التنفيذ أن تقترن برفع اشكال مستعجل.
فالاشكال المستعجل هو الذى يؤدى إلى إيقاف التنفيذ مؤقتاً. فإذا قضى فيه لصالح المستشكل ظل التنفيذ موقوفا إلى أن يتم الفصل فى النزاع الموضوعى القائم بشأن التنفيذ أو فى خصوص الحق الأصلى الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.
أما المنازعات الأخرى فلا توقف التنفيذ بذاتها وبمجرد رفعها – فيما عدا دعوى الاسترداد – بل لابد من صدور حكم فيها لصالح رافعها. وفى هذه الحالة لا تكون النتيجة هى مجرد إيقاف التنفيذ بل تتعدى ذلك إلى إلغاء إجراءاته وبطلانها وزوالها بما يؤدى إلى عدم جواز المضى فيها.
هذا بالنسبة لأثر المنازعة على التنفيذ. أما فيما يتعلق بالتسمية فليس أجدر من تسمية تلك المنازعات الأخرى باسمها الصحيح وهو: المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ.
وعلى ضوء ما تقدم، يمكننا أن نخلص إلى التعريف الآتي: اشكالات التنفيذ هى منازعات مستعجلة تتعلق بالتنفيذ وترفع إلى قاضى التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة – أو إلى قاضى الأمور المستعجلة باعتباره قاضياً للتنفيذ – سواء من جانب الدائن أو المدين أو الغير – ويكون المقصود منها هو إيقاف التنفيذ أو استمراره – أى أن المطلوب فيها هو الحكم بمجرد إجراء وقتى سريع لحين الفصل فى النزاع الموضوعى المتعلق بالتنفيذ أو بأصل الحق الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه.

إرسال تعليق