توافر أهلية التقاضى بمسائل الأحوال الشخصية لمن بلغ 15 سنة


توافر أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية لمن بلغ سن الخامسة عشر

تنص المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000:

(( تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية …… ))

أقر القانون ثبوت أهلية التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لمن بلغ سن الخامسة عشر عاماً إلا أنه يشترط لذلك :- 1- أن يبلغ الصغير سن الخامسة عشر وفقاً للتقويم الميلادي .2- أن يكون أمر أهلية التقاضي قاصر فقط على مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس وليس المال .3- أن تتوافر لديه قواه العقلية بألا يكون سفيهاً أو معتوها أو مجنوناً .

فإذا ما توافرت تلك الشروط كان للصغير أن يباشر دعواه بنفسه و المقامة في مسألة من مسائل الولاية على النفس .

وفى هذا قضت محكمة النقض ((بلوغ الولد أو البنت عاقلاً خمس عشرة سنة أثره .زوال الولاية على نفسه مؤداه أن يخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه .)) مجدى عزام طعن رقم 834/53 جلسة 5/2/1991 س42

Post a Comment

أحدث أقدم