اثبات جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
يشترط للعقاب على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى ذلك اليوم ، فإذا لم تحقق المحكمة علم المتهم باليوم المحدد للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق ، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه .
( الطعن رقم 1550 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0727 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 723
بتاريخ 08-06-1959
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى إثبات جريمة إختلاس المحجوز أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها ، بل يكفى – كما هو الحال فى سائر الجرائم – أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها ، و ما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مفارقته لجريمة التبديد ، و أنه قد قطع البرسيم المحجوز عليه أكثر من مرة ، و ذكرت الأدلة التى إستخلصت منها ذلك – و هى أدلة يستقيم معها ما إنتهت إليه من إدانة المتهم – فإن عدم تحرير محضر التبديد ، أو عدم ذكر مكان الحجز فى محضر التأجيل لا يجدى المتهم و لا يؤثر فى سلامة الحكم .
( الطعن رقم 727 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/8 )
============================== ===
الطعن رقم 1653 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 283
بتاريخ 02-04-1962
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 2
ما يثيره المتهم "الطاعن" بشأن عدم بيان حدود الأطيان التى توقع الحجز على زراعتها ، و ما رتبه على ذلك من عدم الإطمئنان إلى إنتقال مندوب الحجز إلى مكان الحجز، إنما هو فى حقيقته جدل موضوعى لا يقبل مثله أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1653 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )
============================== ===
الطعن رقم 1898 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 329
بتاريخ 30-03-1965
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط فى إثبات جريمة إختلاس المحجوزات أن يحرر المحضر أو يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها بل يكفى أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .
فقرة رقم : 1
يشترط للعقاب على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى ذلك اليوم ، فإذا لم تحقق المحكمة علم المتهم باليوم المحدد للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق ، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه .
( الطعن رقم 1550 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )
==============================
الطعن رقم 0727 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 723
بتاريخ 08-06-1959
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى إثبات جريمة إختلاس المحجوز أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها ، بل يكفى – كما هو الحال فى سائر الجرائم – أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها ، و ما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مفارقته لجريمة التبديد ، و أنه قد قطع البرسيم المحجوز عليه أكثر من مرة ، و ذكرت الأدلة التى إستخلصت منها ذلك – و هى أدلة يستقيم معها ما إنتهت إليه من إدانة المتهم – فإن عدم تحرير محضر التبديد ، أو عدم ذكر مكان الحجز فى محضر التأجيل لا يجدى المتهم و لا يؤثر فى سلامة الحكم .
( الطعن رقم 727 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/8 )
==============================
الطعن رقم 1653 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 283
بتاريخ 02-04-1962
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 2
ما يثيره المتهم "الطاعن" بشأن عدم بيان حدود الأطيان التى توقع الحجز على زراعتها ، و ما رتبه على ذلك من عدم الإطمئنان إلى إنتقال مندوب الحجز إلى مكان الحجز، إنما هو فى حقيقته جدل موضوعى لا يقبل مثله أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1653 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )
==============================
الطعن رقم 1898 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 329
بتاريخ 30-03-1965
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط فى إثبات جريمة إختلاس المحجوزات أن يحرر المحضر أو يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها بل يكفى أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .

إرسال تعليق