قانون رقم 85 /2002 بتعديل بعض احكام القانون رقم 52 /1981

قانون رقم 85 لسنة 2002
بتعديل بعض احكام القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981
في شأن الوقاية من اضرار التدخين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه :

(المادة الاولى )
تستبدل بالفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 في شان الوقاية من اضرار التدخين النص الاتى :
( كما يجب ان يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ او السجائر التحذير الاتى :-
احترس التدخين يدمر الصحة وسبب الوفاة :

على ان يشغل هذا التحذير ثلث مساحة واجهة العبوة على الاقل .

( المادة الثانية )
تضاف الى القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار اليه مواد جديدة بارقام 6 مكررا , 6 مكررا (1) 6 مكرر (2) نصوصها الاتية :

مادة 6 مكررا :
يحظر الاعلان او الترويج لشراء او استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كليه سواء كان ذلك في الصحف او المجلات او مايصدر عنها او تقوم بتوزيعه او بالصور الثابته او المتحركة او بالرمز او الصور المرئية او بالوسائل المسموعة او اى وسيلة اخرى .

مادة 6 مكرر (1)
يحظر توزيع السجائر او منتجات التبغ بكافة انواعها في مسابقات او في صورة جوائز او هدايا مجانية او ان تكون منتجات السجائر او التبغ وسيلة للحصول على جوائز ماليه او او عينية او ادبية .

مادة 6 مكررا :
يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ او بطاقات شرائها وذلك لمن بقل عمره عن ثمانية عشرة عاما .

( المادة الثالثة )
يستبدل بنص المادة (7) من القرار بالقانون رقم لسنة 1981 المشار اليه النص الاتى :

مادة 7
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنية ولاتزيد على خمسة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل ما يخالف الاحكام الواردة في المواد 1, 3, 6 مكررا ومكررا ( 1) من هذا القانون .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا المنصوص عليهما في الفقرة السابقة .
وتكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن مائه جنية ولاتزيد على الف جنية لكل ما يخالف الاحكام الواردة بالمادة 6 مكررا (2) من هذا القانون ولاتسرى على المشترى احكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد على الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والادوات التى استعملت في الاعلان او التوريخ .
ويجوز ان يشمل الحكم اغلاق المصنع او المتجر محل المخالف .

( المادة الرابعة )
تلغى المادتان ( 4, 5 ) من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار اليه.

المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 29 ربيع الاول سنة 1423 هـ .
( الموافق 10 يونيه سنة 2002م ) حسنى مبارك

Post a Comment

أحدث أقدم