عدم دستورية نص المادة 17 و72 من قانون العمل


صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/1/2008 فىالدعوى رقم26 لسنة 72 ق وهذا منطوق الحكم
حكمت المحكمة أولاً: بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ثانياً : بسقوط العباره الوارده بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أن " فاذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية االمشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إلية" ثالثاً: سقوط قرار وزير العدل رقم( 3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية رابعاً:الزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة
وقريبا جدا ساوافيكم باسباب الحكم كاملة
سمير مصطفى المحامى بانقض

فقد تم الحكم في القضية رقم 26 لسنة 27 ق دستورية
المرفوعة من السـيد رئيس مجلس الإدارة والعضـو المنتدب لشركة الدلتا لحليج الأقطان

ضد السيد رئيس الجمهورية وأخريــن

طعنا بعدم الدستورية على قـانون العـمل المـادتـان 71، 72 من القانون 12لسنة 2003 " تختص اللجنة الخماسية دون غيرهـا بالفصــل فى المنازعات التى تنشـأ بيـن العامل ورب العمل ، ويصدر قرار اللجنـة بأغلبية الآراء ويعتبر بمثابة حكم صادر من المحكمة الابتدائية يطعن عليه أمام محكمة الاستئناف المختصة"

و قد جاء الحكم بجلسة 13/01/2008 على النحو السالف بيانه

- والأن أترككم مع الحكم 0

قضية رقم 10 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

نص الحكمم

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 9 ابريل سنة 2006م الموافق 11 من ربيع الأول 1427 ه .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 26 قضائية " دستورية ". المقامة من السيد / منصور أحمد محمد النوبى رئيس مجلس إدارة شركة الوادى الخصيب الاستثمارية ضد 1- السيد / رئيس الجمهورية 2- السيد / رئيس مجلس الوزراء 3- السيد / رئيس مجلس الشعب 4- السيد / محمود محمد أحمد قناوى

"الإجراءات"


بتاريخ 15/1/2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 70 ، 71 ، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ( قبل تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ) . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


"المحكمة"


بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 22/11/2003 أحال مدير مكتب عمل كوم أمبو التابع لمديرية القوى العاملة بأسوان شكوى المدعى عليه الرابع ضد المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الوادى الخصيب الاستثمارية لاستصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية إلى اللجنة الخماسية بمحكمة كوم أمبو الكلية ، بعد تعذر التسوية الودية بينهما ، وتم قيد الشكوى أمام اللجنة برقم 35 لسنة 2003 عمال كلى كوم أمبو وحدد المدعى عليه الرابع طلباته أمام اللجنة فى طلب الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصله من العمل ، وإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مرتبه الشهرى وقدره خمسمائة جنيه اعتباراً من شهر يولية سنة 2003 وحتى الفصل فى موضوع الدعوى . ثانياً : إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به . قولاً منه أنه كان يعمل لدى الشركة المذكورة بمهنة عامل تشهيلات ، وبتاريخ 17/7/2003 أصيب أثناء العمل وبسببه ، نتج عن ذلك فقد عينه اليمنى ، وفصله من العمل ، مما ألحق به أضراراً مادية وأدبية تسأل عنها الشركة باعتبارها رب العمل ، وخلص إلى طلباته سالفة البيان ، وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة بعدم دستورية نصوص المواد 70 ، 71 ، 72 من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه، وإذ قدرت اللجنة المذكورة جدية هذا الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة . وحيث إن المادة (71) من القانون رقم 12 لسنة 2003 – قبل تعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2005 – تنص على أن " تشكل بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائى من : اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية . مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه . عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر . عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية . وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ......... " . وتنص المادة (72) من هذا القانون – قبل تعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2005 – على أن " يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسبباً ......... " . وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – على ماجرى به قضاؤها – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تت*** بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها . وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون ، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى ، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة ، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها ، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص إدعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً ، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها . وحيث إنه يبين من استقراء النصوص المطعون فيها أن اللجنة المشكلة طبقاً لها يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى ، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء ، ومن ثم لا تعدو تلك اللجنة – والحالة هذه – أن تكون لجنة إدارية ، ولاتعتبر قراراتها أعمالاً قضائية ، وبالتالى تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة لاتكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .


"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

Post a Comment

أحدث أقدم